الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟
من الأبحاث الراجعة إلى الأمر بحثهم عن أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟
وبيانه أنه إذا تعلق أمر المولى بفعل من الأفعال كإزالة النجاسة عن المسجد ، فلا محالة يتصور له ضد أو أضداد يعاند وجوده وينافي تحققه ، وجوديا كان المعاند كالصلاة والأكل والنوم ، أو عدميا كترك ذلك الفعل.
فوقع البحث حينئذ في أنه هل يكون للأمر الدال على وجوب فعل بالمطابقة دلالة على النهي عن تلك المعاندات أم لا؟.
وأوجز البيان في المقام أن نقول إنه لا بأس بالقول بدلالة الأمر بالشيء على النهي عن المعاند العدمي وهو ترك المأمور به بالملازمة العقلية فإن إيجاب الإزالة مثلا يلازم عقلا عدم رضا الآمر بتركها ومبغوضية ذلك الترك.
وأما الأضداد الوجودية ففيها وجهان :
أحدهما : دلالته على النهي عنها بتخيل أن ترك الأضداد مقدمة لفعل المأمور به ، فيترشح من الطلب المتعلق بالفعل طلب غيري متعلق بترك الأضداد وهو معنى النهي عنه.