الانحلال
استعمال هذا العنوان في علم الأصول يقع في موارد :
منها : مورد وجود العلم الإجمالي بالتكليف المنجز ، وينقسم بهذا الإطلاق إلى الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي.
بيان ذلك أنه إذا حصل للمكلف علم إجمالي بوجوب أحد الشيئين أو الأشياء مثلا ثم حصل له الإحراز التفصيلي بالنسبة إلى بعض الأطراف بأن انكشف له أن المعلوم بالإجمال هو هذا دون ذاك وزال العلم الأول وتحقق علم تفصيلي بالواجب أو الحرام سمي زوال الأول وحدوث الثاني انحلالا.
مثلا إذا علم المكلف إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ثم علم على التفصيل بأن الواجب هو الظهر دون الجمعة أو علم أولا بخمرية ما في أحد الإناءين ثم علم تفصيلا بأن الخمر في هذا الإناء دون ذاك يقال حينئذ إنه قد انحل العلم الإجمالي.
هذا هو الانحلال الحقيقي وفي حكمه ما سموه بانحلال الحكمي ، مثاله ما إذا قام دليل معتبر على تعيين المعلوم بالإجمال من دون حصول العلم على طبقه كما إذا أخبر العادل بأن الواجب هو الظهر لا الجمعة أو قامت البينة على أن الخمر هي ما في هذا الإناء دون ذاك ، فيجوز حينئذ الأخذ بمفاد ذاك الدليل وترتيب حكم الواقع عليه