التخطئة والتصويب
التخطئة : في الاصطلاح عبارة عن أن يكون لحكم أو موضوع ذي حكم وجود واقعي محفوظ قد يخطئه المجتهد المريد للوصول إليه بطريق معتبر من علم أو أمارة وقد يصيب فالقائلون بواقع محفوظ للشيء قد يصيبه طالبه وقد لا يصيبه يسمون بالمخطئة.
والتصويب : عبارة عن تبعية واقع الشيء لما أدّى إليه الطريق المعتبر والقائلون بذلك يسمون مصوبة.
ثم إن التخطئة والتصويب تارة يلاحظان في الحكم العقلي وأخرى في الحكم الشرعي وثالثة في الموضوع المرتب عليه الحكم ، وعلى كل تقدير إما أن يلاحظا فيما إذا حصل للمجتهد القطع بهذه الأمور أو يلاحظا فيما إذا قامت الأمارة المعتبرة عليها ، وأما الأصول العملية فهي ليست طرقا إلى الواقع فلا يلاحظ فيها عنوان التخطئة والتصويب.
أما الأول : أعني العقليات سواء كان الطريق إليها علما أو غير علم فلا إشكال بل لا خلاف ظاهرا في التخطئة فيها ، فالعقل يحكم بامتناع اجتماع الضدين والنقيضين وحسن الإحسان وقبح الظلم وغيرها مما استقل به العقول والمعتقد على وفق تلك الأمور مصيب وعلى خلافها مخطئ ، وليس اجتماع الضدين وامتناعهما تابعين لعلم