عدم التبادر ومن لوازم عدم التبادر احتياج استفادة المعنى منه إلى قرينة والله العالم.
الكلام في صحة استعمال في أكثر من معانيه
٥ ـ فصل قد عرفت أن أصول الفقه أنما هي قواعد مهدت لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن مداركها فهذا التعريف والغاية لا بد أن يكونا ملحوظين في مباحثنا فنقول اللفظ إن كان له [١] معاني متعددة في العرف واللغة فإن كانت قرينة على إرادة واحدة منها أو على إرادة أكثر من معنى واحد كأن يقول المولى إني كلما قلت لك ائتني بعين أريد
__________________
[١] معاني متعددة إلخ قد أحال الاشتراك اللفظي بعضهم وقال إنه نقض للمرام لأن المقصود من الوضع التفهيم والتفهم وهو لا يحصل مع تعدد المعاني وصفا له فهو فكل ما كان من هذا القبيل راجع إلى معنى جامع ولكنك خبير أنه قد يتعلق الغرض العقلائي بالتفهيم والتفهم الإجمالي هذا مضافا إلى أنه اجتهاد في اللغة مخالف للحس وأنه لا يقصد المعنى الجامع ولا يستعمل فيها غالبا ولا ينظر إليه وقد لا يكون بينها جامع يناسبها.
وذهب صاحب الكفاية بعد اختيار جوازه ووقوعه إمكان إرادة المعاني المتعددة مستقلا كل منها في استعمال واحد واستدل عليه بما لا يهمنا ذكره وخلاصة القول فيه أنه لا إشكال في إمكان إرادتها ولو باستعماله في معنى جامع مجازا ولا إشكال في أنه إذا كان للفظ معاني متعددة لا يكون ظاهرا في واحد منهما بالخصوص فحينئذ فإن لم تكن قرينة على إرادة واحدة منها بالخصوص أو على إرادة أكثر منها بالخصوص فلا إشكال في إجمال اللفظ وعدم الحكم بشيء منها والرجوع إلى القواعد الأخر وإن نصبت قرينة وكانت القرينة أيضا مجملة فيسري إجماله إلى إجمال اللفظ وإن كانت القرينة واضحة معينة فيعمل بها وهذا المقدار يكفينا في هذا المقام ولا يهمنا البحث عن سائر الجهات التي جعلوها مورد البحث وأطالوا فيها وقد كان بعض الأساتيذ كثيرا يقول في الدرس هذا مبحث علمي وإن لم يكن له فائدة فقهية وليكن نقول الغاية القصوى من أصول الفقه هي هذه ولو لم تكن لمبحث هذه الفائدة فإعراضنا عنه أولى كما أشار إليه الشهيد الثاني (قدس الله سره)