قال له «آب بيار» أو العربي قال له ائتني بماء يفهم الطفل المميز من العربي والتركي والفارسي مثلا إنه يلزمه إتيان الماء ولم يعذر نفسه من عدم إتيانه إلا أن يجيزه مولاه في تركه وهذه سنة الله التي أودعها في فطرتهم وبها تتم الحجة ويحصل بها البيان الذي لولاه يكون العقاب قبيحا مع المخالفة بل لم يعد مخالفة لولاه نعم لو أجاز المولى مع أمره في تركه لم يكن مذموما في تركه فخلاصة الكلام أنه يلزم حمل الأوامر الواردة في كلام الله والنبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام بمقتضى الفطرة الربانية والسنة الإلهية المودعة على الإلزام واللزوم ما لم نجد في كلامهم ما يصرفنا عن ذلك وما استدلوا به من الروايات والآيات والعرف أساسه هذه الفطرة الإلهية ولا يلزمنا إثبات العرف أولا ثم إثبات اللغة ثانيا بأصالة عدم النقل نعم يمكن أن يقال إن ذلك لا لأن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب أو غيره بل لأن المولى إذا طلب ممن يليه بأي لفظ كان ولو بلفظ اطلب منك كذا بصيغة المتكلم تلزمه فطرته أن يأتي بما طلبه مولاه ما لم يكن مأذونا في تركه وذلك مقتضى إطلاق الطلب لا لأن الأمر كان حقيقة فيه ومجازا في غيره ولذا إن أمرنا بأمور وأجاز في ترك بعضها ولم يأذن في ترك بعض الأخر لزمنا إتيان تلك البعض ولا يكون ذلك قرينة على استعماله في الندب أو القدر المشترك وبهذه الفطرة السليمة فهم أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام أوامر النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة وكلام الله تعالى من دون أن يستحكموا مباحث الأوامر ويجثوا فيها والله العالم