«الكلام في المرة والتكرار»
١١ ـ فصل في جميع الألسنة واللغات إذ أمر المولى عبيدهم والسلاطين رعاياهم في مقام تنظيم القوانين وتعيين الدستور يستفاد منه أنه لا ينحصر بمرة بل يتكرر بحسب تقنينهم ودستورهم ومن هذا القبيل أوامر الصلاة والصوم ولا يدل ذلك على كون الأمر مفيدا للتكرار كما استدل بذلك فإن التكرار فيما كان من هذا القبيل مستفاد من القرائن وكذا قد يستفاد المرة أيضا من القرينة كان قال المولى لعبده في يوم افتح صندوقي وائتني بالثوب الفلاني فإنه لا يسوغ له أن يفتح كل يوم صندوقه ويأتي بثوبه ولكن إن لم تكن قرينة مقامية أو حالية ولا مقالية على أحدهما فإنما يستفاد منه طلب نفس الفعل من دون أن يكون مقيدا بالتكرار أو المرة ولكنه إن أتى به مرة واحدة فقد أتى بما أمره وامتثله وأجزأه وسقط أمره لامتثاله فكفاية المرة لا لكون الصيغة بنفسها دالة عليها حقيقة فيكون استعماله في التكرار مجازا بل هو أمر بالفعل من دون تقييد وقد امتثل وأجزأ وسقط أمره لامتثاله والله العالم
الكلام في الفور والتراخي
١٢ ـ فصل كل الناس باختلاف ألسنتهم ولغاتهم قد يأمرون عبيدهم وأولادهم بصيغتهم المستعملة في ألسنتهم ويشهد حالهم أو القرائن الحالية تدل على أن مقصودهم أن يفعلوا ما أمروا به على الفور وقد يأمرونهم وتشهد القرائن أن مرادهم أن يفعلوا ما أمروا به على التراخي فالصيغة بنفسها قابلة للتقييد بكل منهما نعم يمكن أن يقال إن الصيغة بنفسها تدل على طلب الفعل