لاستنباط الأحكام الشرعية عن دلائلها ومداركها ولا يهمنا [١] البحث في أوان الشروع أن موضوعها عنوان الدليل أو الكتاب والسنة والإجماع والعقل التي يقال لها الأدلة الأربعة وأن الموضوع ما هو وإن تعدد العلوم
__________________
المرام العقلائي لمن يقصد أصفهان أو التبريز أو غيرهما للتنزه والتفرج يكفيك أن تعرفه بأن بلدة أصفهان لها باغات وبساتين وأنهار جارية وفيها أراضي مبسوطة ذات أشجار ملتفة تنزه بها القلوب وتنشط بها النفوس ولا ينافي ذلك كون تبريز أو سائر البلدان كذلك وهكذا من يقصدها للتجارة أو غيرها من الأغراض فتعرفها من هذه الجهة وقد يتعلق بمعرفتها في الجملة ولن يعلم أنه اسم بلدة فيقال في هذا المقام إن أصفهان بلدة وقد يتعلق المرام بمعرفتها بجميع مشخصاتها ومميزاتها فلا بد في هذا المقام أن يكون تعريفها مانعا للأغيار وقد يتعلق بمعرفة ماهيته بأعراضها وخواصها وقد يتعلق بمعرفة ماهيته بحقائقها كما هي حقها ففي أي مورد كان التعريف كافيا للمرام كان حسنا وإلا فلا فما قاله في الكفاية من كون هذه التعريفات في بداية العلوم أو الأبواب بمنزلة تفسير اللفظ في غاية الجودة لأن المقصود ليس تعريف المبتدئ ومن يشرع في العلوم بحقائقها وجميع مميزاتها بل المقصود تعريفها في الجملة ليكون على بصيرة في مقام الشروع وكيف يمكن تعريفها لها بجميع مشخصاتها مع أن مهرة الفن يختلفون فيها وقلما يخلو التعارض من الخدشة ، وقد أشار إلى ما ذكر علماء المعقول في بيان أن الحد لا يطلق فقط على بيان الماهية بجنسها وفصلها بل له معان أخر غير ذلك
[١] ويدلك على هذا أن مهرة هذا الفن قد اختلفوا في أن موضوعه هو عنوان الدليل أو الأدلة الأربعة (الكتاب والسنة والإجماع والعقل) من حيث إنها أدلة للفقه والحيثية مشخصة جهة البحث فيها ـ أو الموضوع هو الحجة للمكلف أو أنه ليس منحصرا بشيء ولا يلزمنا انتزاع جامع للموضوعات المتكثرة لأن وحدة العلم وتعدد العلوم ليس بوحدة الموضوع وتكثره بل بوحدة الغرض وتعدد الأغراض والمقاصد فإذا كان هذا حال أساتيذ الفن فكيف يكلف من يشرع في علم أصول الفقه أن يحقق قبلا موضوعه ليكون ذلك ميزانا لكل من ساءله أما ترى أن صاحب المعالم (قدس الله سره) مع كون كتاب المعالم من الكتب المبسوطة في أصول الفقه في زمانه لم يعرف أصول الفقه ولم يبين موضوعه في ديباجته بل اكتفى بتعريف الفقه لكونه مقدمة له