الحجة ولا يحصل به البيان ونحن نجري بهذا المنوال في تحرير مباحث الأصول (وقد أطنبنا هذه المقالة لكونها أساسا لمطالبنا الآتية.
٣ ـ فصل قد استدل الإمام عليهالسلام في الروايات الصحيحة أو المعتبرة بألفاظ الصلاة والزكاة والصوم والحج الواردة في الكتاب الكريم أو في السنة النبوية المجردة من القرائن على هذه الصلاة والزكاة والصوم والحج المشروعة والاستدلال لا يصح إلا حيث تكون هذه الألفاظ ظاهرة في هذه المعاني المعروفة سواء كان بوضع الشارع لها أو بوضعها قبل شرعنا وكونها حقائق لغوية كما قاله في الكفاية واستشهد عليه بقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم : وقوله تعالى وأذن في الناس بالحج إلخ وقوله تعالى (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الآية) وكيف كان فهي ظاهرة في هذه المعاني المعروفة في كل ما ورد في الكتاب العزيز والسنة النبوية وهو يكفينا ولا يهمنا البحث فيما زاد عن ذلك فمن تلك الروايات صحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله تعالى عزوجل ما هو فقال عليهالسلام ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم عليهالسلام قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
٢ ـ ومنها حسنة زرارة التي كالصحيحة عن أبي جعفر عليهالسلام قال بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال زرارة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل فقال عليهالسلام الولاية أفضل لأنها مفتاحهن