قد عرفت ان مناط الحجية والاعتبار في دلالة الالفاظ ، هو الظهور العرفي ـ أي الظن النوعي ـ وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى ولو بواسطة القرائن المقامية المكتنفة بالكلام.
فلا فرق بين افادته الظن بالمراد وعدمها ، ولا بين وجود الظن الغير المعتبر على خلافه وعدمه ، لان ما ذكرنا من الحجة على العمل بها جار في جميع الصور المذكورة ، انتهى محل الحاجة.
وبالجملة : اذا ورد اكرم العلماء ، فهو بظاهره يشمل الفساق ، ولكن اذا ابتلى بالمعارض ، وورد ايضا.
لا تكرم الفساق ، فهو مانع من العمل بالظن الشأني في كليهما ، فلا بد من التأويل اذا كان احدهما اظهر او نصا نتأوّل الآخر بما يرجح يعني النص ، وإلّا فالتساقط على الطريقية.
(ومثل هذا) التقسيم في الظن الى الشخصي والنوعي (في القطعيات غير موجود) بل حجية القطع منحصر في الشخصي (اذ ليس هنا) أي في القطعيات (ما يكون اعتباره من باب افادة نوعه القطع ، لان هذا) يعني لو قلنا : بافادة القطع شأنا لا يكون حجة بنفسه ، بل (يحتاج الى جعل الشارع ، فيدخل حينئذ في الادلة الغير القطعية ، لان الاعتبار في الادلة القطعية من حيث صفة القطع ، وهي) اي صفة القطع (في المقام منتفية ، فيدخل في الادلة الغير القطعية) كالروايتين الظنيين بالظن النوعي ، فيكون قابلا لجعل الحجية من الشارع.
(اذا عرفت) جميع (ما ذكرناه) من الورود ، والحكومة ، والفرق بينهما وبين التعارض ، وبان لا يكون التعارض بين الدليل والاصل (فاعلم : ان الكلام في احكام التعارض يقع في مقامين ، لان) الدليلين (المتعارضين ، اما ان يكون لاحدهما مرجح) ويكون سببا لتقديم احد المتقابلين (على الآخر) كالاعدلية ، والاوثقية ، ونحوهما من المرجحات الآتية إن شاء الله ، فلا بد من الاخذ بذي المزية وطرح الآخر.
(وأما ان لا يكون) لاحدهما مرجح على الآخر (بل يكونان متعادلين) يعني (متكافئين) في المزايا والخصوصيات ، بان كان راوي احد الخبرين زرارة ،