والمحصل من ضرب الثلاثة في مثلها يصير تسعة ، يكون العلم الإجمالي منجزا في ثلاثة منها ، وهي : ما إذا تقدم المعلوم بالإجمال وعلمه على المعلوم التفصيلي وعلمه ، وما إذا تقدّم المعلوم بالإجمال فقط على العلم التفصيلي ومعلومه وتأخر نفس العلم الإجمالي عنه ، وما إذا تقدّم المعلوم بالإجمال مع تقارن العلمين ، ولا تنجز له في ستة منها وهي :
١ ـ تقدّم المعلوم التفصيلي على المعلوم الإجمالي مع تقارن العلمين.
٢ ـ تقدّم العلم والمعلوم التفصيلي على المعلوم الإجمالي.
٣ ـ تقدّم المعلوم التفصيلي على المعلوم الإجمالي فقط.
٤ ـ تقارن المعلومين مع تقدّم العلم التفصيلي.
٥ ـ تقارن المعلومين مع العلم الإجمالي.
٦ ـ تقارن المعلومين مع تقارن العلمين ، وأمثلة الكل واضحة بعد التأمل. وفي جميع هذه الصور الست يكون غير المعلوم بالتفصيل من مجاري البراءة ، لكونه من الشبهات البدوية.
ثم إن الاصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي ..
تارة : تكون مثبتة للتكليف.
واخرى : تكون الجميع نافية.
وثالثة : تكون بعضها مثبتة وبعضها نافية. ولا ريب في تنجز العلم في الأولين. وأما الأخير فلا يبعد سقوطه عن التنجز ، كما إذا علم إجمالا بأنه إما زاد في صلاته ركوعا أو نقص سجدة واحدة ، فتجري أصالة عدم زيادة الركوع ، وعدم الإتيان بالسجدة ، فتصح صلاته ويجب عليه قضاء سجدة واحدة.
الثاني : من شرائط تنجز العلم الإجمالي : أن يصلح للداعوية والبعث نحو التكليف في عرف العقلاء ، ومع عدم صلاحيته لذلك لا تنجز له ، إذ لا معنى للمنجزية عندهم إلا الصلوح لذلك ، وهذا مما يختلف اختلافا فاحشا بحسب