اليتيمة تكون في حجر وليّها تشركه في ماله ، ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليّها أن يتزوّجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهنّ إلّا أن يقسطوا لهنّ أعلى سنّتهنّ من الصّداق ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النّساء سواهنّ» (١).
وقال ابن عباس ـ في رواية عنه ـ : قصر الرجال على أربع من النساء من أجل أموال اليتامى (٢) ، لأن أولياء اليتامى مالوا على أموالهم بسبب كثرة النساء.
قوله : (وَإِنْ خِفْتُمْ) أي : علمتم ، (أَلَّا تُقْسِطُوا) أي : لا تعدلوا. يقال : أقسط يقسط فهو مقسط ؛ إذا عدل (٣) ، قال الله : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [الحجرات : ٩] ، وقسط يقسط فهو قاسط ؛ إذا جار (٤) ، قال الله : (وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً) [الجن : ١٥].
وقرأ إبراهيم النخعي (٥) : " تقسطوا" بفتح التاء (٦) ، وفيه وجهان :
__________________
(١) أخرجه البخاري (٤ / ١٦٦٨ ح ٤٢٩٨) ، ومسلم (٤ / ٢٣١٣ ح ٣٠١٨).
(٢) أخرجه الطبري (٤ / ٢٣٣) ، وابن أبي حاتم (٣ / ٨٥٩). وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ / ٤٢٨) وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٣) انظر : اللسان ، مادة : (قسط).
(٤) مثل السابق.
(٥) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي ، أبو عمران الكوفي ، ثقة فقيه ، كان مفتي أهل الكوفة. توفي سنة ست وتسعين ومائة وهو مختف من الحجاج (تهذيب الكمال ٢ / ٢٣٣ ـ ٢٤١ ، والتقريب ص : ٩٥).
(٦) انظر : مختصر شواذ القرآن لابن خالويه (ص : ٢٤) ، والمحتسب لابن جني (١ / ١٨٠) ، والبحر المحيط (٣ / ١٧٠).