* لو شك الصبي في كون بلوغه قبل الفجر أو بعده ، فإنه قد يفرض الشك في تاريخ كل من البلوغ والطلوع ، وأخرى يكون أحدهما معلوم التاريخ.
أما في صورة الجهل بالتاريخين فلا مجال لشيء من الاستصحابين ، إما لعدم المقتضى لجريانهما ، كما هو مختار صاحب الكفاية (الآخوند الخراساني) ، أو لوجود المانع وهو التعارض الموجب للتساقط ، وعلى التقديرين فلم يحرز تكليفه بالصوم ليجب القضاء لو أفطر ، ومقتضى الأصل البراءة عنه.
وأوضح حلا ما لو كان تاريخ الفجر معلوما لجريان استصحاب عدم البلوغ إلى ما بعد الطلوع المنتج لعدم الوجوب من غير معارض.
وأما لو انعكس الأمر فكان تاريخ البلوغ معلوما دون الطلوع ، فبناء على عدم الفرق في تعارض الاستصحابين في الحادثين المتعاقبين بين الجهل بالتاريخين أو العلم بأحدهما ، نظرا إلى أن المعلوم وإن لم يجر فيه الاستصحاب بالنظر إلى عمود الزمان لعدم الشك فيه ، إلّا إنه بالقياس إلى الزمان الواقعي للحادث الآخر فهو طبعا مشكوك التقدم عليه والتأخر عنه فلا مانع من جريان الاستصحاب بهذه العناية ، ولا أساس للتفصيل بين المعلوم والمجهول. فيكون حكمه مجهولي التاريخ.
وأما على القول بعدم الجريان في المعلوم بتاتا ، فاستصحاب عدم طلوع الفجر إلى ما بعد البلوغ وإن كان سليما وقتئذ عن المعارض إلّا أنه لا أثر له ، إذ لا يثبت به كونه بالغا حال الفجر ليجب عليه الصوم ويجب قضاؤه لوفاته ، فإنه من أوضح أنحاء الأصول المثبتة التي لا تعتبر حجة.