* يجب على المرتد قضاء ما فاته من أيام ردّته ، سواء كان عن ملة أو فطرة.
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في الدليل على شموله لكل مرتد وإن كان قاصرا.
وقد استدل بعضهم بصحيح الحلبي عن الصادق (ع) : «إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتالية ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن».
وعلى كل حال ، فقد نوقش في معظم الروايات التي استدل فيها على المطلوب ، ولذلك ربما استفاد بعضهم الكلية من مجموع ما ورد في وجوب القضاء على من أفطر متعمدا ، وعلى المريض والحائض والنفساء والمسافر وناسي الجنابة ، وغيرهم من المعذورين في الإفطار وغيرهم.
اللهم إلّا أن يعارض ذلك بما دلّ على نفي القضاء في بعض الموارد ، مضافا إلى أن الاستقراء المذكور لا يصلح للدلالة على وجوب القضاء على من لم يصم وإن لم يفطر.
اللهم إلّا أن يقال : نصوص القضاء ظاهرة في علّية الفوت للقضاء ، وإن كان لمحض ترك الصوم ، وإن لم يصدق الإفطار ، فلا ينافي ثبوت التخصيص لها في بعض الموارد.
وربما استدل على عموم القضاء بقوله تعالى : (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) [البقرة : ١٨٥] ، لظهوره في تعليل وجوب القضاء على المريض والمسافر فيؤخذ بعمومه في غير مورده.