وقال مالك : لا يضرب إلا على الظّهر (١).
وقال الشافعي : يتّقى الوجه والفرج (٢).
فصل
قال علماؤنا : ضرب الزنا أشد من القذف ، والقذف أشد من الشّرب ، وضرب الشارب أشد من التعزير. وهذا قول الحسن البصري (٣).
وقال أبو حنيفة : التعزير أشد الضرب ، وضرب الزنا أشد من ضرب الشارب ، وضرب الشارب أشد من ضرب القذف (٤).
وقال مالك : الضرب في الحدود كلها على السواء غير مبرّح بين الضربين (٥).
قوله تعالى : (فِي دِينِ اللهِ) قال ابن عباس : في حكم الله (٦).
(إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) من باب التهييج وإلهاب الغضب لله ولدينه.
(وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ) أي : جماعة (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).
قال ابن عباس : أربعة إلى أربعين رجلا من [المصدّقين](٧) بالله (٨).
__________________
(١) انظر : المدونة الكبرى (١٦ / ٢٣٦).
(٢) انظر : روضة الطالبين (١٠ / ١٧٢).
(٣) انظر : التمهيد لابن عبد البر (٥ / ٣٢٨).
(٤) انظر : المبسوط للسرخسي (٩ / ٧١).
(٥) انظر : المدونة الكبرى (١٦ / ٢٤٨) ، والتمهيد (٥ / ٣٢٧ ـ ٣٢٨).
(٦) ذكره الواحدي في الوسيط (٣ / ٣٠٣) ، وابن الجوزي في زاد المسير (٦ / ٨).
(٧) في الأصل : الصدقين. والتصويب من ب.
(٨) ذكره النسفي في تفسيره (٣ / ١٣٤) ، وأبو حيان في البحر (٦ / ٣٩٥).