وقال الحسن : عشرة (١).
وقال سعيد بن جبير : اثنان فصاعدا (٢).
وقال قتادة والزهري : ثلاثة فصاعدا (٣).
قال الحسن : أمر أن يعلن بذلك (٤).
وفي الحديث : عن أبي هريرة ويروى مرفوعا إلى النبي صلىاللهعليهوسلم ، وقد حصل لي من أربعين طريقا عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «حدّ يقام في الأرض خير من أن تمطروا أربعين صباحا أو أربعين ليلة» (٥).
__________________
(١) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٦ / ٨) ، والسيوطي في الدر (٦ / ١٢٦) وعزاه لعبد بن حميد.
(٢) أخرجه الطبري (١٨ / ٦٩) عن عكرمة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٦ / ٨) عن سعيد بن جبير ، والسيوطي في الدر (٦ / ١٢٦) وعزاه لابن جرير عن عكرمة.
(٣) أخرجه الطبري (١٨ / ٧٠). وذكره السيوطي في الدر (٦ / ١٢٦) وعزاه لابن جرير عن الزهري. والذي اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره (١٨ / ٧٠) : أنه ينبغي حضور ذلك من عدد المسلمين الواحد فصاعدا ، قال : وذلك أن الله عمّ بقوله : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ) ، والطائفة : قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدا.
فإذا كان ذلك كذلك ، ولم يكن الله تعالى ذكره وضع دلالة على أن مراده من ذلك خاص من العدد ، كان معلوما أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المحضر مخرج مقيم الحدّ مما أمره الله به بقوله : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) غير أني وإن كان الأمر على ما وصفت ، أستحب أن لا يقصر بعدد من يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد من تقبل شهادته على الزنا ؛ لأن ذلك إذا كان كذلك ، فلا خلاف بين الجمع أنه قد أدّى المقيم الحدّ ما عليه في ذلك ، وهم فيما دون ذلك مختلفون.
(٤) ذكره الواحدي في الوسيط (٣ / ٣٠٣).
(٥) أخرجه أحمد (٢ / ٣٦٢ ح ٨٧٢٣).