من البقرة ، ثم قام في الثانية فقرأ بالحمد والآية الثانية من البقرة ، فلما قضى صلاته قال : إن الله عزوجل يقول : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ). قال علي بن عمر الحافظ : هذا حجة لمن يقول : فاقرؤوا ما تيسر منه [فيما](١) بعد الفاتحة (٢).
قال بعضهم : هو أمر بقراءة القرآن.
ثم اختلفوا : هل هذا الأمر على وجه الإيجاب أم الاستحباب؟
والحق أن يقال : يجب على المسلم أن يتعلم من القرآن ما يتوقّف (٣) صحة الصلاة عليه.
قال الماوردي (٤) : وفي قدر ما تضمّنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال :
أحدها : جميع القرآن ؛ لأن الله تعالى قد يسّره على عباده. وهو قول الضحاك.
والثاني : ثلث القرآن. حكاه جويبر.
والثالث : مائتا آية. قاله السدي.
والرابع : مائة [آية](٥). قاله ابن عباس.
والخامس : ثلاث آيات كأقصر سورة. قاله أبو خالد الكناني (٦).
__________________
(١) زيادة من ب.
(٢) أخرجه الدارقطني (١ / ٣٣٨ ح ٢) ، والبيهقي في الكبرى (٢ / ٤٠ ح ٢٢٠١) من حديث قيس بن أبي حازم. وذكره السيوطي في الدر (٨ / ٣٢٣) وعزاه للدارقطني والبيهقي في السنن.
(٣) في الأصل زيادة قوله : على. وانظر : ب.
(٤) تفسير الماوردي (٦ / ١٣٣).
(٥) زيادة من ب ، وتفسير الماوردي ، الموضع السابق.
(٦) في هامش ب : أسند البزار عن جابر : كتب علينا قيام الليل (يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ* قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا ـ