الرابع :
قول المختار وفاقا للنائيني ـ قدسسره ـ وهو : انّ الوجوب الوجوب يستفاد منها بضميمة حكم العقل.
توضيحه :
فانّ الهيئة وضعت للنسبة في إيقاعها على من يتوجّه إليه طلبه ليبعثه على الفعل بايقاع موجب ، فليست موضوعة للوجوب ، إنما الإشكال في طريق استفادته منها قوله تعالى : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) فيستفاد الوجوب منها بضميمة حكم العقل فلا يكون الوجوب أمرا شرعيّا حتى يكون مفاده بنفسه ينشأ بأمر شرعيّ ، وحيث كان الطلب من حيث الهيئة لإيقاع النسبة بداعي البعث والتحريك وفي بعض المقام قيام دليل متّصل أو منفصل على عدم لزوم الانبعاث عن البعث إذا كان للاستحباب وفي بعض المقامات لم يقم بقرينة متّصلة أو منفصلة ، فيكون المقام على ما هو عليه بحكم العقل بلزوم الانبعاث عن البعث بالوجوب ليس في اللغة إلا ثبوت منه قولهم الواجب بالذات والواجب بالغير فانّ معنى كونه واجبا بالذات هو ثبوته بكونه لنفسه لمكان اقتضائه إنه لا لعلّة خارجية تقتضي ثبوت معنى كونه واجبا غير ما هو ثبوت. الرابع في أنحاء الطلب من المعاني أو أكثر وعدّ منها الطلب والتعجيز والتهديد وغير ذلك ، وقد وقع البحث على ذلك على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي ، وقد علمت انّ الإنصاف انه لا وقع لهذا البحث في الهيئة فانها موضوعة لإيجاد نسبة المادة إلى معروضها