ثم انه قد عرفت من طيّ ما ذكرنا في المقام :
انّ الأمر من جهة المادة ليس موضوعا لمعنى كلّي كالواقعة ومفهوم عام جامع المعاني السبعة نحو جامعيّة الكلّي لمصاديقه بتصريح اللغويين في كتبهم ، انّ الأمر بمعنى الطلب وبعض معانيه جمعه الأوامر وبمعنى الحال والشأن وغيره جمعه أمور فرقا بينهما وعليه : (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) فتكون حقيقة فيهما.
وانّ الأمر من جهة الهيئة ليس له وضع إلا لنسبة المادة إلى الذات فانها من أداة الحروف غير مستقل فانّ مفهومها في غيرها ولغيرها ، فوجوداتها النفسيّة هي بعينها الرابطيّة.
ولاحظ من المعاني المذكورة غير إيجاد النسبة كما أفاده بعض بأنّ لها معان متعددة حتى عدّ إلى أربعة وعشرين معنا ، بل أكثر ، ثم وقع التشاجر : هل انه مشترك لفظي أو معنوي إلى غير ذلك.
فالأمر باعتبار الهيئة موضوع بأنّ النسبة هي إيقاعها على من يتوجّه إليه طلبه لبعثه على الفعل فقط.
(الأمر الخامس) :
فيه فائدة ، وهي أنه : اختلفوا في أنّ الأصل في الواجبات هل التعبّدية أو التوصّلية أو أنه ليس ما يوجب أحد الأمرين وإنما المتعيّن عند عدم تبيّن شيء منهما من مرجعه الآتي بيانه ، هو الانتقال إلى ما يقتضيه الاشتغال أو البراءة ، وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه ولا بدّ