توضيح ذلك :
انّ الأمور التوليدية تارة تكون من مقولة الحركة سواء كان اختلافهما بمجرّد العنوان مع اتحادهما الموجد في الخارج كالإحراق الحاصل بالإلقاء في النار وكتحريك المفتاح الحاصل بتحريك اليد أو كان الموجود منهما أيضا متعدد كحركة المفتاح واليد ، وأخرى يكون من غير مقولة الفعل والحركة كالعلم الحاصل بالنظر والتحصيل فعل الأول لا مانع من تعلّق التكليف بعنوان المولود من فعله الآخر سواء كان متحدا مع عنوان المولّد أو مغايرا.
وأما الثاني فظاهر ، وأما الأول مدار التكليف على القدرة ، والمفروض كون الذات مقدورة وإلا لم يكن تعلّق التكليف صحيحا بالسبب أيضا لاتحاد الذات فيهما ، وعلى الثاني وهو يكون من غير مقولة الفعل والحركة كالعلم الحاصل بالنظر والتحصيل الذي هو من مقولة الفعل فلا يعقل أن يكون العنوان المولّد من الفعل موردا للتكليف فانه ليس فعلا فلا وجه للطلب فالمطلوب النفسي هو عنوان السبب ويكون المسبب الحاصل به داعيا إلى الأمرية ولا يتأتّى ذلك وجوبه النفسي إلا أن يكون حقيقة.
«الأمر السادس» في الأوامر» :
والواجب إما مطلق أو مشروط ، وإما عيني أو كفائي ، وإما تعييني أو تخييري ، ثم انّ القوم قدّموا ما حقّه التأخير وبالعكس وقدّمنا ما هو حقّه