مختاره ـ قدسسره ـ يشكل فتوى المشهور.
وذهب صاحب الحاشية ـ قدسسره ـ انه إذا فات من المكلّف صلاة وعلم مقدارها حين الفوت فيحكم بالقضاء وإن نسي مقداره فيحكم بالاحتياط في قضائها واحتمال التكليف المنجّز منجّز ولا تجري قاعدة الحيلولة فانه من أطراف العلم الإجمالي منجز ، فانّ جريان القاعدة في الشكّ البدوي وانّ اشتغال الذمّة يقتضي البراءة اليقينيّة وهذا هو المختار.
«الأمر الثامن : البحث في اقتضاء الأمر الإجزاء» :
انّ المراد من الاقتضاء بنحو الكشف والدلالة لا بنحو العلّية ، والمراد من الأمر جنسه أنه لا فرق بين أن يكون الأمر واقعيّا أوليّا أو اضطراريّا أو ظاهريّا ، والمراد من الإجزاء أنه لا يحتاج بعد الامتثال مرّة ثانية ويحصل بأول وجوده الامتثال ولو لم يحصل بأول وجوده الامتثال لم يحصل بمرّة ثانية وثالثة وهكذا إنما النزاع في نسبة اقتضاء الإجزاء إلى الأمر الأولي وإلى المأمور به ، فعلى الأول يكون النزاع لفظيّا وعلى الثاني يكون عقليّا والانطباق قهريّا ، والمشهور في تحرير محل النزاع نسبة الإجزاء الأمر باتيان المأمور به ، فالنزاع لفظيّ :
وصاحب الكفاية ذهب إلى اقتضاء الأخير باتيان المأمور به على وجه يقتضي الإجزاء إلا من باب التبديل بأحسنها لورود الرواية في باب