لو كان شرطا للوجوب لا معنى له ، اللهم إلا أن يقال : انّ هذه الشبهة في مقابل البداهة فانّ سقوط الواجب بغير الواجب في الجملة كما في مورد تبديل الرأي أو الرجوع عن التقليد مسلّم ولا يمكن أن يكون ما اجتهده أولا من شرائط الوجوب إلى حين الاجتهاد الثاني ، ولا يكون شرطا حينئذ ، ويمكن أن يكون عدلا للواجب بالبيان الذي ذكر في الشبهة ، وبما قدّمنا في باب التجرّي من أن العلم بالشيء والاعتقاد به لا يوجب أن يكون واجبا أو حراما.
وما هو الجواب في هذا الباب هو الجواب في المقام ويمكن أن يكون قوله فتأمّل اشارة في النقض ومن الأجوبة امكان تعلّق التكليف بالجهر والإخفات والقصر والإتمام كليهما بنحو الترتّب الآتي بحثه.
«الأمر التاسع» :
«في الأوامر ؛ البحث في مقدّمة الواجب»
وفيه يلزم ذكر مقدّمات :
(الأولى):
وهو أنه هل المقدّمة من المباحث الفقهيّة ، أو من المباحث الأصوليّة ، أو من المبادئ ، أو غيره ، خلاف فيه ، والحق انها داخلة في المباحث الأصوليّة ، فانّ مسائل كلّ علم عبارة عن الكبريات التي