بعنوان القضايا الحقيقيّة لموضوعاتها المقدّرة وجوداتها ، فانّ التعارض لا يقع إلا بالنسبة إلى القضايا الخارجيّة الشخصيّة وحينئذ لا دخل لأحد البابين إلى الآخر أبدا من جهة انّ باب التزاحم يكون في مرحلة الفعليّة بعد تحقق الموضوع كما في : «صل وأزل النجاسة» ، فانّ كل واحد مجعول في مرتبته نفسه على نحو القضايا الحقيقيّة ، ولكن لمّا كان للمكلّف قدرة واحدة يرجع إلى الأهم أو المهم بعد تحقق موضوع التكليف وتزاحم الحكمين بخلاف باب التعارض فانه ليس في مرحلة الفعليّة بل راجع إلى مرحلة الجعل والتشريع لا يستلزم التناقض ، فبين المسألتين بون بعيد.
(الثاني):
التعارض لا بدّ أن يكون دائميّا والتزاحم أن يكون اتّفاقيّا.
(الثالث):
فمرجع النتيجة في باب التعارض في المرجّحات إلى أحد الدليلين إلى الترجيح المنصوصة اما راجع إلى السند في أحد الدليلين الذي يوافقان المشهور أو كونه أوثق أو أصدق ، وفي باب التزاحم يرجع إلى المرجّحات الجهتيّة فيرجع بواحد منها الأول الشرط العقلي فيقدّم على الشرط الشرعي لأنّ الحج مشروط بالاستطاعة فيحصل أقسام ثلاثة :
اما الشرعيين ، واما العقليين ، أو مختلفين.
والأول : إذا كان راجعا إلى المصالح النوعيّة الإسلاميّة ، فيقدّم على