جميع الموارد وإلا بأن كان في مورد فيقدّم الأسبق منهما لعدم بقاء الموارد إذا اشتغل بالأول للآخر والمقدّم زمانا يقدّم امتثالا.
وأما الثاني : بأن كان لأحدهما بدل فيقدّم ما ليس له البدل عليه ، فالبدل أعمّ من أن يكون له بدل شرعي كما في الطهارة الحدثيّة والخبثيّة أو يكون عقليّا كما في الموسعات ، فهذا هو المورد الأهميّة ، فيقدّم الأهم على المهم من جهة انّ الأوامر مشروطة بالقدرة عقلا.
فالأهم موجب لتعجيز العبد بالنسبة إلى المهم فانّ انقاذ الابن موجب لتعجيز إنقاذ الأخ بخلاف العكس ، فحينئذ يبقى المهم بلا أمر فيقدّم الأهم ، فهناك مذاهب ثلاثة إذا أتى المهم وعصا بالأهم :
أحدهما : البطلان ، كما قيل مثل البهائي بعدم الأمر بالمهم أو اقتضاء الأمر النهي عن ضدّه.
الثاني : الصحّة اما لعدم الاقتضاء للمهم لكونه مقيّدا باطلاق الأهم إلا بالعصيان بالأهم للترتّب كما إذا نذر المسافرة في كل يوم الخميس للزيارة ثم عصا ولم يسافر يتمّ صلاته ويصوم في شهر الصيام ، وهذا ليس إلا بامكان الترتّب لوقوعه وصحّته وعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه وعلى القول بالترتّب فالأمر يكون طوليّا بقوله : إن عصيت الأهم فأت بالمهم ، فيجب أن يكون الخطاب هكذا : أيها المسافر لا تنوي الإقامة وإن نويت فصلّ التمام أو بقيت إلى الزوال يجب عليك الصوم.