فأوجبت النهي عنها ، فينحل حسب تعددها لجميع أفرادها بلا فرق في متعلّقه سواء كان موضوعا خارجيّا كشرب الخمر أو لم يكن كالكذب فيشمل النهي بجميع أفرادها بالاستغراق بلا إشكال في أفرادها العرضيّة والدفعيّة.
وأما بالنسبة إلى أفراده الطوليّة والتدريجيّة فيه خلاف ناش من أنه هل يستفاد العموم من صيغة النهي بنفسه بالوضع ويشمل لأفراده الطوليّة والعرضيّة أو أنه ليس كذلك بل يستفاد العموم على الدوام والتكرار من مقدّمات الحكمة كما اختاره النائيني ـ قدسسره ـ فلا يشمل لأفراده التدريجيّة. والأول كان مختارا لصاحب الكفاية ـ قدسسره ـ ولكنّ الظاهر من مفاد صيغة النهي هو مطلق بمقدّمات الحكمة فانّ قوله : لا تشرب الخمر ، يدل بعموم المنع في كل آن آن ، انه مبغوض للمولى مطلقا.
ثم يقع الخلاف في اجتماع عنوان الأمر وعنوان النهي في موضوع واحد في مقامين :
المقام الأول : انه لو فرض تعلّق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر ، وكانت النسبة بينهما العموم من وجه كان التركيب بينهما انضماميّا لا اتحاديّا ، وكان كل من الأمر والنهي من حيث الإطلاق شموليّا فهل يدخل في محل النزاع ، ويندرج ذلك في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي في مورد التصادق أو لا يندرج بل يدخل بباب تعارض الأمر والنهي في مورد التصادق فيجري عليه إعمال قاعدة التعارض والحق الثاني كما ذهب إليه المحقق النائيني لكون الأحكام في باب التعارض في مرحلة