وهو تقديم جانب الحرمة لتنجّزه ويكون من باب النهي في العبادات يقدّم النهي لكونه شموليّا على البدلي الذي هو صرف الوجود.
وأما بناء على القول بالجواز فتدرج المسألة في باب التزاحم وإن كان يقدّم جانب الحرمة إلا أنه بملاك آخر هو برجحان باب التزاحم وهو تقديم ما لا بدل له على ما له البدل ويكون لعلم المكلّف وجهله حينئذ دخل في ذلك.
فظهر مما ذكرنا أيضا انّ القول بصحّة الصلاة في الدار الغصبي في صورة الجهل والنسيان على الاجتماع كما عرفت الوجه بأن سقوطها كالسقوط بفعل الغير وكغير الاختياري لسقوط موضوعه لا من باب امتثال الواجب فلا يجتمع ذلك مع القول بالامتناع يمكن أن يكون قول المشهور بصحّة الصلاة في صورة الجهل مضافا إلى اعتبار قيد المندوحة التي لا ينفع إلا بعد الفراغ من الجهة الأولى.
وقد يستدل على الجواز بأن الاجتماع بوقوعه في الشرعيّات فوق حدّ الإحصاء كاجتماع الوجوب مع الكراهيّة أو الاستحباب والكراهيّة والصلاة في مواضع التهمة وفي الحمّامات والصيام في السفر في بعض الأيام لكون الأحكام متضادّة بأسرها ولا اختصاص بالوجوب والحرمة ، والجواز ناش من تعدد الجهة والعنوان في جميع الأحكام الخمسة ، ثم انّ جواز الاجتماع في العبادة المكروهة على ثلاثة أقسام :
أحدها :
أن يكون بين متعلّق النهي التنزيهي ومتعلّق الأمر العموم