تنبيه :
انّ الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع الحرمة والعقوبة عن المضطرّ كالمحبوس في الدار الغصبي مع بقاء ملاك الوجوب لو كان مؤثّرا ولو صلّى فيه ولم يكن مندوحة كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام ، وفيما إذا أتى الواجب في ضمن المجمع يقع البحث في توضيح ذلك بيان تقادير ومقامات فانه إما أن يكون اضطراره إلى ارتكاب الحرام بغير سوء اختياره ، كما إذا حبس في الدار الغصبي ، واما بسوء اختياره وعلى كلا التقديرين اما يمكن له التخلّص منها أو لا؟ ، وعلى جميع الصور يقع البحث عن حكمه التكليفي بالنسبة إلى ذلك الحرام أو عن حكمه الوضعي بالنسبة إلى صحّة الصلاة وبطلانه الذي يقع في الدار الغصبي. اما المقام الأول فيما إذا حبس فيها ولا يمكن منها الخلاص وذلك يحتاج إلى بيان مبان ثلاثة فيها لكون الصحّة والبطلان تترتّب بتلك المباني.
الأول :
إنه إن قلنا بأن الحكم الوضعي وهو عدم إيقاع الصلاة في الدار الغصبي من القيود العدميّة المعتبرة في المأمور به وينتزع من الحكم التكليفي ، ويستفاد عنه كالحرمة وتكون مرتبة القيود متأخّرة عن الحكم التكليفي.
فمقتضى القاعدة الأوليّة صحّة الصلاة فانه إذا سقط الحكم التكليفي بالاضطرار تسقط القيديّة فانها تدور مدارها.