وهو أيضا قاعدة ولا ربط بقاعدة الامتناع بالاختيار ... إلخ ، من جهة العقاب والخطاب أو من جهة العقاب فقط.
هذا تمام الكلام في الحكم التكليفي.
أما الكلام في الحكم الوضعي وهو صحّة الصلاة في حال الخروج عند ضيق الوقت بناء على كون المكلّف مأمورا بالخروج وعدم جريان حكم المعصية عليه فيومي للركوع والسجود أيقع تصرّف زائد على الخروج ومع سعة الوقت تبطل الصلاة لإتيانها خارج الدار ، اما بناء على جريان حكم المعصية عليه وجواز اجتماع الأمر بالركوع والنهي السابق الساقط بالاضطرار عن الكون فيها حال الخروج يمكن القول بوجوب الصلاة لمكان انّ الصلاة لا تترك بحال ويسقط القيدية أو نقول بصحّتها تبعا للقيام على الجزئيّة لها يكون مأمورا به مع كونه معصية في مثل المقام لأهميّة الصلاة اما بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي فتبطل الصلاة وإن كان يمكن أيضا أن يقال بصحّة الصلاة لمكان انّ الصلاة لا تترك بحال. هذا تمام الكلام في اجتماع الأمر والنهي.
البحث في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ ، ولا بدّ من تقديم أمور :
(الأول):
في بيان الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وبين هذه المسألة وهو أن الموضوع في مسألة الاجتماع تعلّقهما بعنوانين مختلفين كاجتماع الصلاة والغصب وكانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه والنزاع