الأحكام الشرعية.
وأسدها من التعاريف هو الأخير.
وفيه : أنه ليس جامعا لأفراده ، ولا مانعا عن غيره لعدم دخوله تحت ضابط كلّي ، وقاعدة كلّية ، لأنه : إن أريد منه المرتبة الأخيرة من أجزاء العلّة ، يدخل فيه مسائل معدودة من المسائل الأصولية ، فلا يكون جامعا لأفراده ، وإن أريد الأعم منها يعني جميع المراتب من أجزاء العلّة فيدخل فيها المرتبة الأولى كالألف والباء وحينئذ يدخل الأغيار فيه ، فلا يكون تعريفا حقيقيا.
فالأولى في تعريفه أن يقال : أن نتيجة مسائل علم الأصول إنما يكون كبرى كلّية في القياس بحيث لو انضمّ صغرياتها إلى كبرياتها الكلّية كانت النتيجة الحاصلة منها حكما كلّيا ، فتنطبق صغرياتها على كبرياتها الكلّية فتكون المسألة أصولية.
(الثاني) : في بيان موضوعه :
وقد اشتهر عند الأصوليين في تعريفه ، بأن موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.
وقع الخلاف بينهم في تفسير العوارض على أقوال :
منها : ما يعرض الشيء بأمر أخص.
ومنها : ما يعرض الشيء بأمر أعم.
ومنها : ما يعرض الشيء بأمر مساوي.
ومنها : ما يعرض الشيء بأمر مباين.