تارة استدلّ بالمفهوم بالتبادر ، وأخرى بالانصراف ، وثالثة بمقدّمات الحكمة في المقام ، وعلى المختار بأنه على الأول يثبت المفهوم لكون المعنى حقيقيّا باللزوم والعلّة منحصرة.
وإذا عرفت ما ذكرنا في المقام لا يرد ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن هذا الاستدلال بمفهوم الشرط بعيد لعدم الفرق في الاستعمال في الأقسام المذكورة سواء كان استعماله مجازا أو كان حقيقة ، فانّ في كل واحد من الاستعمالات يكون بلا قرينة مع انه في المجاز لا بدّ من قرينة في استعماله فيها وليس في الجملة الشرطيّة مفهوم مطلق. هذا ملخّص مراده.
وفيه : انه يعرف الحقيقة من المجاز فانه إذا استعمل وترتّب المعلول بعلّته يكون حقيقة وإذا استعمل الجملة الشرطيّة على غير نحو الأول يكون مجازا فيحصل الفرق بالاستعمال ويعلم الحقيقة من المجاز ، وهذا واضح بلا ريب ، فانّ العرف إذا علم التلازم بين الشرط والجزاء ثابتا والعلّة منحصرة وليس بمتعددة مثل قوله : إذا بلت فتوضّأ ، وإذا نمت فتوضّأ ، ونحو ذلك فبنائهم لا يزال على الانتفاء عند الانتفاء.
وبالجملة :
انّ قول المختار وهو التفصيل ، ونقول فيما إذا كانت العلّة منحصرة وترتّب معلولها علّة وكان بينهما التلازم بالانتفاء عند الانتفاء وإلا فلا ، وذلك الاستعمال في الجملة الشرطيّة معلومة بنفس استعماله ، وهو اما بتقديم المعلول على العلّة ، واما بتعددها وعدم وحدة العلّة أو بعدم