للتعدد ، ولا التأكّد والانتساب إلى سبب من حيث وإلى سبب آخر من حيث آخر فيخرج المورد عن النزاع لكنّه هذه الاحتمالات في باب الوضوء لا تتطرّق لأنه ثبت أن الوضوء نور.
وبالجملة :
هذا كلّه فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد ، وأما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بدّ من تداخل الأسباب فيه فيما لا يتأكّد المسبب ومن التداخل فيما يتأكّد.
في مفهوم الوصف هل له مفهوم أو لا؟ ، خلاف بين الأعلام من غير فرق بين أنحاء الوصف في وقوع النزاع عندهم مع انه فرق بينهما فانه يقع النزاع على أقوال ثلاثة :
قيل : انّ الوصف لا يدل على المفهوم لعدم انتفاء الموصوف بانتفاء الوصف مطلقا كما هو عن صاحب القوانين والكفاية والدرر والنائيني والشيخ الأنصاري ـ قدسسرهم ـ.
وقيل : بدلالة الوصف على المفهوم مطلقا لأنه ينفى بانتفائه سواء كان الوصف علّة لثبوت الحكم على موصوفه أم لا ، كما هو المشهور.
وقيل : فيه تفصيل بأنه إن كان الوصف علّة منحصرة على ثبوت الحكم له يدلّ على المفهوم وإلا ليس له مفهوم وهو المختار كما في قوله : في الغنم السائمة زكاة ، فالصفة فيها حيث كان على نحو العلّة المنحصرة لثبوت الزكاة للغنم للحصر وليس فيه علّة آخر فينتفي بانتفائه سنخ الحكم