عن الموصوف بانتفاء الوصف ، وأما شخص الحكم ضرورة انّ انتفائه بانتفاء موضوعه عقلا تكون القضيّة إفراديّة كقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) ، فليس له مفهوم وإلا تحلّت الربائب التي ليس في الحجور لكون القضيّة لقبيّة.
في مفهوم الغاية هل الغاية في القضيّة يدل على ارتفاع الحكم رأسا سنخا عن ما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغيى ، وعنها بعدها بناء على خروجها أو لا؟ فيه خلاف ، ونسب إلى جماعة منهم السيّد والشيخ عدم دلالته عليه ، وذهب المشهور إلى دلالتها على الارتفاع عن ما بعدها.
والتحقيق :
التفصيل أنه في مثل قوله ـ عليهالسلام ـ : كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر ، فكل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام دالّة على الارتفاع عند الارتفاع لأن الشكّ إذا ارتفع وتبدّل بالعلم عمّا بعد الغاية يدلّ على الارتفاع عند الارتفاع فيكون الشكّ علّة منحصرة لحكم الحلّية والطهارة في الحكم الظاهري المستفاد من السؤال والجواب ، وهو واضح إلى النهاية.
وأما في مثل قوله : سرت من البصرة إلى الكوفة لا يدلّ على المفهوم ولا على انتفاء سنخ الحكم عن غيره فان الحكم إذا كان معلولا قدّم على علّته ، وهو كوفة لا يدلّ على المفهوم لكونه قضيّة إفراديّة كما لا يدلّ قوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) ، ثم انّ في الغاية خلاف آخر كما