أشرنا إليه وهو أنها هل هي داخلة في المغيّا بحسب الحكم وخارجة عنه وإلا ظهر أنه محكوم بحكمه ودخوله فانّ انتهاء الشيء عبارة عن جزئه الأخير كما انّ باقي الأجزاء داخلة في الشيء كذلك الجزء الأخير ، وإلا فالغاية تكون عبارة عن النقطة الموهومة التي لا وجود لها تكون جزءا غير قابل للتقسيم ، وهو مبنيّ على بطلان ذلك وصحّته وإن كان محل النزاع هو مدخول حتى وإلى ولم يكن له غاية حقيقة كما في قولنا : سر من البصرة إلى الكوفة قوله : صم من الفجر إلى الليل ، فالحق التفصيل بين كون الغاية قيدا للفعل كالمثال الأول وبين كونها غاية للحكم كالمثال الثاني.
ففي الأول داخلة في الغاية ، فالظاهر بين المثال المذكور دخول جزء من السير المتخصص بالكوفة في المطلوب كما انّ الظاهر دخول السير المتخصص بالبصرة أيضا بالمطلوب في الثاني خارجة عنه فان المفروض انها موجبة لرفع الحكم فلا يمكن بعثه إلى الفعل المتخصص بها في مفهوم الحصر لا خلاف من أصحابنا في ثبوت المفهوم للحصر سواء كان مادّة ك : «إنما» و : «بل» الإضرابيّة والحصر والقصر وأشباهها أو الهيئة كتقديم ما هو التأخير منها الاستثناء وهو من النفي يفيد إثبات الحكم للمستثنى كقوله : ما جاءني أحد إلا زيد ومن الإثبات يفيد انتفاء الحكم له.
ولم نعثر على حكاية خلاف في الحكمين فيدلّ على الحصر والمفهوم لكون المستثنى علّة منحصرة للمستثنى منه فيلزم من انتفاء المستثنى انتفاء المستثنى منه في الإثبات والنفي إلا من أبي حنيفة حيث انه ذهب فيما