وحدّ الوسط لثبوت الأصغر للأكبر إلا في القضايا الحقيقيّة ، نعم يشكل حدّ الوسط في عالم الإثبات فقط كمن علم بأن كل من في العسكر قتل ولكن لا يعلم وجود زيد معهم فيعلم بمقوليّة لا محالة.
ومما ذكرنا ظهر إشكال ورود الدور على الشكل الأول إذا قال في ثبوت حدوث العالم : العالم متغيّر ، وكل متغيّر حادث ، فالعالم حادث العلم بالنتيجة موقوف على كلّية الكبرى وكلّية الكبرى يتوقّف على العلم بحدوث العالم ، وأجابوا عنه بالعلم الإجمالي والتفصيلي ، وأجاب عليه النائيني ـ قدسسره ـ بأن النتيجة تتوقّف على العلم بكلّية الكبرى وكلّية الكبرى تتوقّف على الدليل سواء كان عقليّا أو نقليّا.
وفيه : انّ الكبرى وهو مضمون الدليل بعينه وليس فيها ثالث حتى يتوقّف إليه لا يرفع الإشكال في القضيّة الحقيقيّة ، ثم قال ـ قدسسره ـ في القضيّة الخارجيّة في رفع الإشكال وهو أن العلم بكلّية الكبرى لا بدّ وأن يكون مأخوذا من ثبوت الحكم لكل واحد من الأفراد ، ومنها الموضوع في النتيجة لكنّ العلم بالنتيجة لا بدّ أن يكون مأخوذا من دليل خارجي من دون توقّفه على العلم بكلّية الكبرى فاشكال يندفع.
(التنبيه الثاني):
العموم إما استغراقي وإما مجموعي ، وإما بدلي ، فان تعلّق الحكم بالطبيعة مرآة إلى جميع أفرادها مثل : أكرم العلماء بحيث يشتمل بكل واحد واحد من الأفراد يكون استغراقيّا ، وإن تعلّق الحكم بمجموع الأفراد