تذنيب :
اختلف القائلون بوجوب الفحص في مقداره والتحقيق في المقام انه يجب الفحص إلى أن يرتفع ما يقتضي الفحص وهو أمور ، فعلى القول باعتبار الظنّ الشخصي ومع حصوله قبل الفحص لا بدّ من القول بكفاية الظنّ بعدم الفحص عن المخصص عند حصول الظنّ بالمراد بعد الفحص ، وانّ ذلك غير مرضيّ عندنا كما نبّهنا عليه وعلى ما اخترنا من أن المانع عن العمل بالعام هو العلم الاجمالي وارتفاعه بالفحص يظهر انّ الفحص يفيد القطع بعدم المخصص الذي كان احتماله مانعا من الأخذ بالعموم.
وأما احتمال التخصيص البدوي فلا يمنع من العموم يكفي في دفعه أصالة عدم المخصص كما عرفت.
ثم انّ مناط وجوب الفحص يظهر باستقصاء مسألة العموم في بابه لا بحسب استقصاء البحث في جميع أبواب الكتب الجوامع الفقهيّة والاخباريّة.
«البحث السابع» :
في العام في الخطابات المشافهيّة هل لفظ المصدر بارادة ما يقتضي للوجودين يصلح ما يقتضي بالتقيّد والتخصيص للحاضرين أو لا يصلح لاقتضاء الخطاب ذلك. الحق إمكان شمول الخطاب للمعدمين على وجه الحقيقة.