ادّعى جماعة منهم صاحب المدارك وإليه مال الشيخ وقال : وهو الأقوى لعدم ما يقتضي والإجماع على الاشتراك غير ثابت ، والحق هو الأول.
«البحث الثامن» :
في العام هل يوجب تخصيصه فيما إذا تعقّب العام بضمير يرجع إلى بعض مصاديقه ، كقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ) ـ إلى أن قال ـ : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) حيث انّ المراد من المطلّقات ليس إلا الرجعيّات يعني الا بعض ما يتناوله الذي كان مرجعا لضمير فلا يخصص المطلّقات فلا تناول جميع أفراده ، وهو الأقوى كما ذهب إليه الشيخ ـ قدسسره ـ ، وقيل بالتوقّف.
ومن أمثلة المقام قوله تعالى ، وانّ عموم الطلاق بعد قوله : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) حيث انّ الإيلاء وإن كان في اللغة لمطلق الحلف على ترك الوطي الغير المشروع فلا بدّ من أن يراد من الضمير في : «عزموا» ما هو المراد من النساء فيختص بالدائمة.
ومما ذكرنا يظهر ضعف القول بالعموميّة النساء الدائمة والمنقطعة ويخصصه بالضمير الذي عوّض التعريف لأن وجوب تربّص أربعة أشهر ليس في الحلف على ترك الوطي المنقطعة لكونه مشرّعا غير محرّم إلى الأبد ، وذهب إلى القول الثاني الشيخ الأنصاري وجماعة من المحققين منهم العلّامة في أحد قوليه والحاجبي.
ثم انّ محل البحث والكلام في المقام هو ما إذا كان الحكم الثابت