فيتعيّن فيه التخصيص. واعتبار التصرّف في الضمير لا يوجب التكافؤ لأن التصرّف في مورد التعارض أولى.
وفيه ما مرّ من أن الضمير ليس من صيغ العموم بل من الكنايات ، فتارة كناية عن جماعة مخصوصة ، وأخرى عن غيرها ، فالمعارض لك هو المرجع قطعا غاية ما في الباب انه بمنزلة تكرار لفظه ، فتارة يبقى على العموم ، وأخرى يخصص ، سلّمنا لكن الدليل الدال على عدم ثبوت الحكم المتعلّق بالضمير بجميع أفراد المرجع لا يعارض خصوص ظاهر الضمير فانّ نسبة ذلك الدليل إليها نسبة واحدة فانه أوجب التعارض بينهما إذ لو لم يكن ذلك الدليل لم يكن تعارض بينهما ، ولعلّه راجع إلى الأول ، فتدبّر.
«البحث التاسع» :
«في العموم»
انه لا إشكال في تخصيصه بالمفهوم الموافق في غير محل النطق سمّي بلحن الخطاب عند البعض على تقدير القول بتخصيص العام لاستقلال العقل بثبوت الحكم على وجه الأولويّة نظير استقلال العقل بوجوب المقدّمة بعد فرض وجوب ذيها ، فالقول بتخصيص العموم بالمفهوم الموافق فهو متعيّن لكونه محلا للاتّفاق لخصوصه فيه ، وليس في مفهوم المخالف تلك الخصوصيّة بعد اشتراكها في عدم التصرّف في