«البحث الرابع» :
«من أبحاث المطلق والمقيّد»
فاما أن يكون المحكوم متّحدا أو متعددا ، وعلى التقديرين فيهما إما مثبتان أو مختلفان ، وعلى التقدير إما أن يكون الموجب واحدا أو متعددا.
وتنقيح المقام يحتاج بذكر صور ثلاثة :
(الأولى) : إذا اتّحد الموجب المذكور أو مستورا أو كان كلام مبين لا إشكال في حمل المطلق على المقيّد ، ذهب إليه المشهور بل في كلام جماعة صرّحوا بالإجماع كالعلّامة والعميدي والبهبهاني والآمدي والعضدي والحاجبي إذا قال : أعتق رقبة ، وأعتق رقبة مؤمنة مجرّدين عن ذكر الموجب أو مضافين إلى قوله : إن ظاهرت ، والعرف يساعد بالحمل بأن المراد من المطلق هو المقيّد فانه جمع بين الدليلين وتوهّم الأمر فيهما على التخيّر بين المفرد والكلّى.
وأما الثاني : فانّ حمل المقيّد بالاستحباب ليس تصرّفا في معنى اللفظ ، وأما التصرّف في وجه من الوجوه ، فالمعنى الذي اقتضى تجرّده عن التقيّد مع تخيّل وروده في مقام تمام المراد يعلم وجود التقيّد إجمالا.