«البحث الخامس» :
من مباحث المطلق والمقيّد ، فيما إذا كان منفيين سواء كان متعلّق النفي نفس الحكم المتعلّق بهما كقولك : «لا يجب عتق الرقبة» ، و «لا يجب عتق الرقبة المؤمنة» ، أو كان متعلّقا بالمحكوم به لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة مؤمنة على الوجهين لا يحمل المطلق على المقيّد كما عن العلّامة عدم الخلاف ، ودعوى الاجماع كما عن صاحب الزبدة ، ودعوى الاتفاق عليه كما في المعالم ، والوجه في ذلك الحكم عن الطبيعة الواقعة في سياق النفي لا تنافي انتفائه على الفرد ، فانّ باب التأكيد واسع.
أقول :
والحق انّ المنفيين إذا كان المطلق منهما باقيا على الإطلاق بعدم مجازيّته بالتقيّد ، فانّ الوضع كما عرفت نفس المعنى بلا لحاظ السراية ، فلازم الحمل للتنافي بينهما كما عرفت في المثبتين بلا فرق بين المقامين بوجه من الوجوه ولا حمل على المشهور وبعدم التنافي لعدم بقاء الإطلاق على إطلاقه لمجازيّته بالتقييد ، فانّ السراية ملحوظة في وضعه ، فاطلاقه مرتفع به.
ومما ذكرنا يظهر أن المتيقّن لا يلزم رجوعهما إلى العموم والخصوص دائما كما زعمه جماعة بارتكاب التخصيص في العموم أهو من طرح اختصاص الحكم الخاص المستفاد من التقيّد ، فانّ المطلق الواقع في سياق النفي يجب أن يكون مقيّدا للعموم ، لأن انتفاء جميع أفراده ، فيلزم التنافي بينهما ، فاللازم الحمل.