فاللازم التقيّد لأنه حينئذ بمنزلة العموم والخصوص لكنّه خارج عن المقام كما عرفت تفصيله في المنفيين ، ثم انه لا فرق في هذا المقام بين ذكر السبب وعدمه وبين تعدده ووحدته ، كما أشرنا إليه إجمالا في بعضها.
«البحث السابع» :
من مباحث المطلق والمقيّد ، قد عرفت حكم المطلق والمقيّد الواردين في مقام بيان الحكم التكليفي وأحكمه في مقام بيان الأحكام الوضعيّة وهو إما مثبتين وإما منفيين أو مختلفين أيضا.
أما الأول ولو قيل : البيع سبب والبيع العربي سبب لا يحمل المطلق على المقيّد كما هو الظاهر منهم يحمل على مشروعيّة المطلق والمقيّد معا بل لا يكتفي بذلك ، ويقال بأن السبب كل واحد من أفراده البيع على وجه العموم الاستغراقي ، فيطالب بالفرق بين الأحكام التكليفيّة ، وغيرها من حيث الحمل فيها وعدمه في الوضعيّة ثم الحمل على المختار.
فالإشكال ظاهر الورود حيث انّ اللفظ لا دلالة فيه على شيء سوى المعنى القابل لاتحاد التبدّلات ، ولا دلالة فيه على شيء من تلك الأنحاء ، فاثبات العموم موقوف على دليل آخر من عقل أو نقل ، وأما على المشهور فلأن غاية ما يلزم من اللفظ والوضع هو العموم البدلي فيستفاد منه سببه فرد واحد على سبيل التخيير دون العموم الاستغراقي والجواب : انه قد علمت في بيان وضع المطلق الشياع والسريان