... إلخ ، وقوله تعالى : (أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ) ، بألفاظها حقايق لغوية لا شرعية. وتظهر الثمرة في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها الشرعية فيما إذا علم تأخّر الاستعمال عن النقل ، وإذا علم تقدّمه عن النقل يستعمل في معناه اللغوي ، ولو شكّ في التقدّم والتأخّر وجهل التأريخ فيتعارضان الأصلين وهو أصالة تأخّر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع ولا يجري إلا على القول بأصل المثبت ، وإن أخذ من الأصول العقلائية على تأخّر مع الشكّ ، وأصالة عدم النقل ، إنما كانت معبّرة فيما إذا شكّ في أصل النقل لا في تأخّره فلا معارضة ، هذا مع أنه لا يمكن القطع بثبوت الحقيقة الشرعية بقبول التعيين في زمان الشارع ، وكذلك لا يمكن عدمه وحينئذ لا ثمرة بالبحث عنها لعدم إمكان ثبوت الحقيقة الشرعية ، فنقول في المقام يحتاج بيانه بيان أمور :
الأول :
عدم الفرق بين ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه في جريان النزاع بأنه هل ان الشارع استعمل مجازا في أحدهما أو في كل واحد منهما كذلك يمكن أن يجري النزاع في الحقيقة اللغوية أيضا ، فانه يمكن أن يوضع للصحيح أو الأعم منه كما في اللمعة في وضع الطهارة عن بعض الشرّاح.
الثاني :
إن الصحّة بمعنى واحد عند الكل ، وهو التمامية عند الفقهاء