بخلاف السبب كالإلقاء إلى النار ، وانه وإن كان السبب فعلا اختياريا لكن الإحراق ليس باختيار الفاعل بل يحصل قهرا والعقود والإيقاعات من باب ما يوجد بالآلة كالنجاريّ والبنّائي ، وكالخط وأمثال ذلك ، فليست من قبيل السبب والمسبب حتى يترتّب عليه قهرا فالبيع وأمثاله من قبيل انه فعل اختيار للفاعل ومتعلّق باختياره ، فكل ما كان إيجاديا كالبيع هو بنظر العرف مندرج تحت إطلاق قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ، فيكون العقد بغير العربي مصداقا لإيجاد البيع بنظر العرف فيدخل تحت قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) فيشمل إطلاق حلّية البيع بذلك ، وهكذا سائر الأدلّة فيرتفع الإشكال ، وهو الرجوع إلى قاعدة الاحتياط في باب المعاملات ، مع ان القوم إلى البراءة ، وقد ظهر مما ذكرنا أن منشأ الإشكال هو تخيّل كون المنشأ بالعقود من قبيل المسببات التوليدية ، فيشكل فيه من جهة أن إمضاء المسبب لا يلازم إمضاء السبب والحال ان الأمر ليس كذلك فتأمّل جيّدا.
السادس :
في المشتق انه قبل الشروع في البحث لا بدّ من تصوّره وتعيين ما هو المعروف عندهم ، وهو انه بعد الاتفاق بأنه حقيقة في الحال ومجاز في الاستقبال ، اختلفوا في أنه هل هو حقيقة في منقضي عنه المبدأ أو مجاز على قولين ، أما كونه حقيقة في الحال ، فان قيام العرض بمحلّه فعليّ ، وصدور العنوان عليه حقيقي ، وأما كونه مجازا في الاستقبال فان المشتقّ عنوان حاصل من قيام العرض بمحلّه ، وهو في المستقبل بلا