إذا عرفت هذا : فالأصول الموجودة في الرتبة الواحدة تتساقط بالتعارض ، ويبقى الأصل الّذي لم يوجد له معارض و (عليه) فيسقط كل من أصالتي الطهارة في الملاقى (بالفتح) والطرف كما يسقط كل من أصالتي الحلية فيهما مع أصالة الطهارة في الملاقى «بالكسر» ، وتبقى أصالة الحلية في ناحية الملاقى (بالكسر) بلا معارض فهو حلال لم يحرز طهارته وان شئت قلت : في كل من الطرفين والملاقى أصل موضوعي وهو أصالة الطهارة ، وأصل حكمي وهو أصالة الحل ، والأصول الحكمية محكومة بالنسبة إلى الموضوعية ، والأصل الموضوعي في الملاقى «بالكسر» محكوم بالأصل الموضوعي في الملاقى بالفتح ، فإذا تعارض الأصلان الموضوعيان في الطرفين تصل النوبة إلى الأصلين الحكميين فيهما وإلى الأصل الموضوعي في الملاقى بالكسر فتتعارض هذه الأصول ويبقى الأصل الحكمي في الملاقي (بالكسر) سليما عن المعارض ، فالملاقي محكوم بالاجتناب من حيث انه ، لم يحرز طهارته ، ومحكوم بالحلية لأصالة الحلّ.
والجواب بوجهين : الأول : وهو مبنى على المختار من عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي للوجوه التي عرفتها في محله (فحينئذ) يكون الأصول الموضوعية والحكمية غير جارية في الملاقى (بالفتح) والطرف ويكون جريانها في الملاقى (بالكسر) بلا مانع ، لعدم تأثير العلم الإجمالي بالنسبة إليه لكونه كالشبهة البدئية فيجري فيه الأصلان ، الطهارة والحل ، الا ما عرفت من بعض الصور الّذي يكون الملاقى فيه طرفا للعلم على ما عرفت.
الثاني : ان ما ذكره (قدسسره) مضافا إلى انه مبنى على تسليم أمور لم يسلم أكثرها كما سنشير إليها ـ مدفوع بان أصالة الطهارة في الملاقى (بالكسر) في الصورة الأولى التي تقدم العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) والطرف غير معارضة لأصالة الحل في الطرف فلا مانع من جريانها لأن التعارض بين أصالة الطهارة فيه وأصل الحل في الطرف متقوم بالعلم الإجمالي المنجز حتى يلزم من جريانهما المخالفة العملية الممنوعة ، والمفروض انه لا تأثير للعلم الإجمالي الثاني في الملاقى (بالكسر)