بسم الله الرّحمن الرّحيم
[الحمد لله ربّ العالمين والصلاة على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين]
١ ـ قوله : فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي ... (الرسائل طبع جماعة المدرّسين ص ٢)
أقول : قال الأستاذ : (١) الذي يناسب مقام الشروع في الأدلّة أن يقسّم هكذا : اعلم أنّ المجتهد بعد الفحص اللازم في كلّ مسألة إمّا أن يحصل له دليل قطعي للحكم أو دليل غير قطعي أو لم يحصل له دليل أصلا ، والمراد من الدليل القطعي ليس ما يوجب القطع شأنا أو فعلا ، وإن كان يمكن أن يجعل الشارع ما يوجب القطع شأنا أو فعلا حجّة ، فإنّه أمر معقول غير واقع بشهادة الاستقراء ، بل المراد من الدليل القطعي كون نفس القطع بوضعه الفعلي دليلا لا ما يوجبه ، مثلا معنى قولنا : «الخبر المتواتر حجّة أو الإجماع حجّة» أنّ القطع الحاصل منهما حجّة واجب العمل. والمراد من الدليل الغير القطعي أعمّ من الظنّ ، فإنّه يشمل الظنّ الفعلي إذا اعتبره الشارع من دون ملاحظة سببه كما هو مذاق جملة من أفاضل المتأخرين في نتيجة دليل الانسداد ، ويشمل
__________________
(١) السيد محمد كاظم الطباطبائي رحمهالله تعالى صاحب كتاب العروة الوثقى. ظ.