استدلالية بعناوين (قوله ـ قوله) ، وهي على أوائل أحكام الطهارة.
أوّلها : «قوله قده : بجعله بجميع أقسامه طاهراً مطهّراً ... الخ. مدرك الأحكام الثلاثة النبوي المعتضد بالاجماع المتحصّل : خلق الله الماء طهوراً».
٣ ـ أصالة اللزوم في العقود (٤١ و ـ ٤٣ و) |
(فقه ـ عربي) |
تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي بحث استدلالي فيه أخذ وردّ ومناقشات مع الشيخ مرتضى الأنصاري.
أوّله : «مقدّمة : الأصل في العقود اللزوم لأمرين : الأوّل قوله تعالى : (أوفوا بالعقود) ، فإنّ حقيقة الوفاء بالعقد هو البقاء والثبات».
آخره : «ومثله ما لو نذر ترك أمر إلى زمان كذا مستمرّاً ثمّ ارتكبه قبل الغاية لضرورة دعت إلى ارتكابه ثمّ ارتفعت الضرورة ، حيث لا يجب الترك بعده كما لا يخفى».
٤ ـ خيار الغبن (٤٤ ظ ـ ٤٩ و) |
(فقه ـ عربي) |
تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهيمسائل في خيار الغبن وموارده الخاصّة كما يُستفاد من آية (إلاّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض) وقاعدة (لا ضرر) ، مع المناقشة في بعض ما قاله قدماء الفقهاء ، ثمّ البحث عن سقوطه والاختلاف في مواضع السقوط.
أوّله : «مسألة في خيار الغبن : ولهم في إثباته أمور أقواها أمران : أحدهما ما استدلّ به العلاّمة قدّس سرّه».
آخره : «ولا يترك الشكّ الكذائي المفسّخ إلاّ مع الإقدام في المنع لا ضرر والضرر المستند إلى الشارع لا المستند إلى المغبون فلا معارضة بينهما».