والأصولية :
١ ـ إنّ المصنّف استخدم اصطلاحاً جديداً نسبيّاً وأعطاه أبعاداً مهمّةً ، وهو الاصطلاح الوسطي بين الشهرة والإجماع أو كما يعبّر عنه بـ (الشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعاً) ، وهذا الاصطلاح أقرب إلى الإجماع من الشهرة نفسها ، ولم نجد من استخدم ذلك الأُسلوب بتلك الكثرة إلاّ صاحب الحدائق (ت ١١٨٦ هـ) رحمهالله.
٢ ـ إنّه في بحثه عن عدم جواز قول : (آمين) بعد الحمد بيَّن أنّ صيغة النهي ظاهرةٌ في التحريم ، لا لأنّها موضوعة لمفهوم الحرمة وحقيقتها ، بل لظهور صيغة (إفعل) في الوجوب ، فيكون صدور النهي من المولى مصداقاًلحكم العقل أو ارتكاز العقلاء ، وطبيعة النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهىّ عنه عقلاً. وهذا هو مبنى المصنّف في مناقشة عدم جواز قول : (آمين) بعد الحمد.
٣ ـ التأكيد على جملة أحكام اعتبرها المصنّف من ضرورات الدين أوالمذهب ، كما في عرضه لماهية الركوع.
رابعاً : ومن منهج المصنّف مناقشة أسانيد الروايات ، فقد ناقش العلاّمة الحلّي في توثيق عليّ بن الحسن بن فضّال (١) ، وناقش الشّهيد الثاني في توثيق معاوية بن حكيم في كونه فطحيّاً (٢) ، لكنّه آمن بقبول الروايات الضعيفة المنجبرة بعمل الأصحاب ، وهو منهج آمن به أغلب فقهاء الإمامية.
__________________
(١) جواهر الكلام ١٧ / ١٩١.
(٢) جواهر الكلام ٢٩ / ١٠٨.