الميِّت. قال قدّس الله تعالى روحه «... فالوضوء يجب للواجب من الصّلاة ... بالأصل أو بالعارض ، واللام للعهد ، يعني ذات الركوع ؛ أو المراد بالواجب : الواجب العيني ، فلا تدخل صلاة الجنازة ؛ أو يقال : إنّ إطلاق اسم الصّلاة عليها مجاز كما صرّح به جماعة كما في المسالك.
ووجوبه للصلاة معلوم بالضرورة من الدين ونصّ الكتاب المجيد والسنّة الغرّاء ، مضافاً إلى الإجماعات المنقولة في عدّة مواضع ، ووجوبه للصّلاة لا لنفسه ثابت بالإجماع المعلوم والمنقول كما في التذكرة والذكرى ومجمع الفوائد في مبحث الغسل وروض الجنان وظاهر السرائر في مبحث الغسل ، وهو ظاهر الأمالي وظاهر آيات أحكام الجواد حيث قال : صدر الآية يدلّ على الوجوب لغيره وعجزها كذلك إجماعاً ، بل ربّما لاح من البيان حيث قال : والأكثر على انحصار وجوب الطهارة في هذه الأمور حيث تجب.
واستثنى بعضهم غسل الجنابة من البين ، وهو تحكّم ظاهر ، وفرّعوا على ذلك الإيقاع قبل هذه الأسباب بنيّة الوجوب أو الندب ، مع اتّفاقهم على أنّ الوجوب موسّع وأنّ تضييقه تابع لتضييق هذه الغايات. وقال الفاضل فيض الله : نفى الشّهيد الثاني في شرح الإرشاد الخلاف بين الأصحاب في غيرغسل الجنابة» (١).
ونستفيد من هذا البحث جملة موارد ، منها :
١ ـ شرح قاعدة (وجوب الوضوء للواجب من الصّلاة) عبر تعيين الواجب العيني وهو الصّلاة الواجبة التي لا تتمّ إلاّ بالوضوء ، أمّا صلاة
__________________
(١) مفتاح الكرا مة ١ / ٩ ـ ١٠.