الجنب» (١).
ونستنتج ممّا ذكر :
١ ـ تصريح المصنّف أنّ إطلاق عبارة المسكر يفهم منها الكثير أو القليل على حدٍّ سواء ، فالإطلاق لا يترك للمرء إدراك كمّية محدّدة تنجّس البئر.
٢ ـ احتجاج الفقهاء المتأخّرين على صحّة ذلك بروايات صحيحة ثلاث عن رواة إجلاّء هم : معاوية بن عمّار ، وعبد الله بن سنان ، والحلبي.
٣ ـ ردّ المصنّف على تلك الروايات وما حُمِلت عليه قائلاً : إنّها وردت بلفظ الصبِّ وهو يؤذن بالغلبة والكثرة ، ولا يمكن تأويلها بحكم البول أو موت الدابّة الصغيرة وغير ذلك.
٤ ـ احتجّ بقصور رواية زرارة (الدَّم والخمر والميِّت ولحم الخنـزير في ذلك كلِّه واحد ... الخ) ، وقال : إنّها قاصرة السند ، حيث إنّ نوح بن شعيب الخراساني لم يذكر في كتب الرجال. وإنّ ظاهرها الاكتفاء بالعشرين في الخمر ... ولا قائل به.
٥ ـ يتوصّل المصنّف إلى أنّه لابدَّ من التفريق بين الخمر الكثير والقليل ، والقليل غير منصوص فلا يبعد إلحاقه بالمنصوص إن قلنا بنجاسة الخمر ، وإلاّ لم يجب في وقوع القليل منه في البئر شيء.
النموذج الثاني : منزوحات البئر في حالة موت الدابّة : ومشكلة وقوع الدابّة في البئر أكثر ابتلاءً من صبّ الخمر ، لأنّ الدابة تبحث عن
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ / ٦٢ ـ ٦٣.