في لوازمه. وجه الضعف : أن الكلام في جواز رجوع المالك عن إذنه وعدمه ، وحرمة إتمام الصلاة وعدمها ، لا في تحقق الإذن في الإتمام كي يستدل على تحقق الإذن بالقاعدة المذكورة. فالكلام في تأثير الرجوع عن الإذن وعدمه ثبوتا ، لا في ثبوت الإذن وعدمه إثباتا ، فالاختلاف بين المقام ومورد القاعدة موضوعا وحكما.
ومثل رجوع المالك عن إذنه في الصلاة رجوعه عن إذنه في البناء في ملكه أو الغرس فيه أو الزرع فيه ، ففي مثل هذه الموارد إذا رجع ـ بعد البناء في ملكه أو الغرس فيه أو الزرع ـ كان الواجب على المأذون إخلاء الأرض إلّا إذا لزم الضرر ، فتكون قاعدة الضرر حاكمة على قاعدة السلطنة ، المقتضية لجواز الرجوع (١).
ولا تعارضها قاعدة الضرر الجارية في حق المالك ، لأنه مقدم عليه بالإذن.
وقد يستشهد على عدم جواز رجوع المالك عن الإذن في الصلاة بما تسالموا عليه : من عدم تأثير رجوع المالك إذا أذن في رهن ملكه. وفيه : وضوح الفرق بين المقامين ، فإن الراهن بإذن المالك يستوجب حقا للمرتهن في العين ، فقاعدة السلطنة على الحق ـ الجارية في حق المرتهن ـ مانعة من تأثير الرجوع ، ومن إجراء قاعدة السلطنة في حق المالك (٢).
والسر في ذلك : أن عقد الرهن ليس من الأمور القارة الموقوفة على إذن
__________________
(١) لاحظ بحث تقدم قاعدة نفي الضرر على قاعدة السلطنة في كتابنا الأرض في الفقه ص ١٣٢ وما بعدها.
(٢) انظر المصدر السابق ص ٢٥٨.