المالك حدوثا وبقاء ، بل هو يحدث وينعدم ، فإذا حدث بالإذن صح وترتب أثره وبعد العدم لا يناط بالإذن. بخلاف مثل التصرف في المكان ، فإنه كما يحتاج إلى إذن المالك في الحدوث يحتاج إليها في البقاء. نعم المناسب لباب الرهن الجزء الخاص من التصرف الحادث قبل رجوع المالك ، فإنه لا أثر للرجوع في حرمته ، ولا في ترتب أثر الحرمة عليه بوجه. فهو والرهن من باب واحد ، ويصح قياس أحدهما على الآخر ، لا قياس التصرف اللاحق للرجوع بالرهن ، فإنهما من بابين لا من باب واحد.
هذا كله الحكم في النظير. وأما الكلام في المقام فهو : أنه إذا بنينا على عدم تأثير الرجوع إذا أذن في الصلاة ـ لما سبق ـ لا يلزم البناء عليه في المقام ، لأن وجوب إتمام الحج في المقام لا ينافي حرمة التصرف في المال المبذول ، لجواز إتمام الحج بلا تصرف في المال المبذول ، بأن يحج متسكعا ، أو بالاستدانة ، أو الاستيهاب. أو إجارة نفسه على عمل مؤجل أو حال أو غير ذلك. فوجوب إتمام الحج لا يقتضي سلب قدرته على ترك التصرف في المال ، كي يكون من قبيل باب الإذن في الصلاة. نعم إذا انحصر إتمام الحج بركوب الراحلة المبذولة كان من ذلك القبيل ، وحينئذ يجيء فيه ما ذكر هناك ، فإن قلنا فيه بعدم تأثير الرجوع وجب الإتمام بالتصرف بالمال المأذون فيه أوّلا ، وإن رجع المالك عن الإذن. وإن قلنا بتأثير الرجوع وجب ترك التصرف ، ويجري عليه حكم المحصور.
هذا كله من حيث الحكم التكليفي. أما من حيث الحكم الوضعي ـ أعني ضمان المال المبذول في المقام ، والانتفاع المبذول في باب الصلاة والإعارة