لعمومات القرعة. بل ظاهرهم عدم الرجوع إلى القرعة عند تزاحم حقوق الله تعالى ، مثل تزاحم الواجبات ، أو المحرمات ، أو الواجب والحرام ، حتى فيما لو كان هناك تعين في الواقع ، كما في صورة الدوران بين الوجوب والحرمة ، فإن الجميع ـ وإن كان من المشكل ـ لا يرجع فيه إلى القرعة وإنما يرجع إليها عند تزاحم حقوق الناس ، مثل المال المردد بين المالكين ، والحق المردد بين شخصين ، كالأمثلة التي سبقت. وكذلك النصوص ، فإن الموارد منها في الموارد الخاصة ـ على كثرتها ـ واردة في تزاحم حقوق الناس. وكذا مورد الآيتين الشريفتين. نعم مورد المصحح الوارد في الشاة الموطوءة من قبيل تزاحم حق الله وحق الناس. فالبناء على اختصاصها بمورد تزاحم حقوق الناس متعين.
ومن ذلك يظهر الإشكال في جريانها في المسألة ، لأنه إذا كان مقتضى القاعدة البطلان لا حقوق لها ، ولا تزاحم ، فلا يكون المورد من المشكل ، فلاحظ. وكذا الحكم لو عقد الوكيلان عن امرأة واقترن العقدان. (المستمسك ج ١٤ / ١٠٢ إلى ١٠٧).
* * *